مركز المعجم الفقهي

3908

فقه الطب

- بحار الأنوار جلد : 63 من صفحة 282 سطر 17 إلى صفحة 283 سطر 3 28 - الكافي : عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار قال : إن جارية لنا أصابها الحيض وكان لا ينقطع عنها حتى أشرفت على الموت ، فأمر أبو جعفر عليه السلام أن تسقى سويق العدس فسقيت فانقطع عنها وعوفيت . المكارم : عن علي بن مهزيار مثله . تبيين : لعل تسكينه للعطش في الخبز الأول من جهة التبريد والتطفئة ، وتقويته للمعدة إذا كان ضعفها من جهة الحرارة أو الرطوبة ، وأما إطفاؤه للصفراء والحرارة فقيل لجهتين : أحدهما من جهة التبريد في الأمزجة الحارة ، والأخرى من جهة تغليظ الدم وتسكين حدته ، فيقل جريانه وسيلانه في العروق ، ولهذا السبب يقطع دم الحيض كما في الخبر الثاني .